اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
٤٦/ في القرار ٣٩
المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
(١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،